يقتصر الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين، ويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أبناء قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب في أسهم الاكتتاب بأسمائهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، ويعد طلب الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته
انقر لتنزيل